الشيخ الطوسي
580
الخلاف
وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء . فإن لم ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر ( 1 ) . وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر ( 2 ) . دليلنا : إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير ، وإذا ثبت ذلك لم يحتج إلى نية القصر ، ويكفي أن ينوي فرض الوقت ، فإن فرض الوقت لا يكون إلا مقصورا . وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة . مسألة 336 : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير . وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه . وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب التمام عند حدوثها فعليه الدلالة . مسألة 337 : إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام . وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام ( 4 ) .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 353 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 270 . ( 4 ) المجموع 4 : 352 - 353 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .